السيد علي الطباطبائي
402
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
لغة وعرفا من غير نظر إلى الإله ، فيدخل في عموم الأدلة ، مضافا إلى المعتبرة ( 1 ) المستفيضة . ومن الاحتياط وأنه لما لم يكن الإله مما يقتل عادة فمجامعة المقصد معها كالقصد بلا ضرب ، مضافا إلى المعتبرة ( 2 ) الأخر المستفيضة الدالة على عدم العمد بضرب الرجل بالعصا والحجر بضربة واحدة فمات بها قبل أن يتكلم وغيرها ، والأول أقوى . وقوله : * ( أو القتل بما يقتل غالبا ) * عطف على القصد ، بدليل قوله : * ( وان لم يقصد القتل ) * بل قصد الفعل خاصة ، فإنه عمد أيضا بلا خلاف ، وفي ظاهر الغنية الإجماع ، وعلل زيادة على النص المستفيض بأن القصد إلى الفعل كالقصد على القتل ، وهو حسن . * ( ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل ) * به بل قصد الفعل خاصة * ( فاتفق ) * قتله به * ( فالأشهر ) * كما هنا وفي المسالك * ( أنه خطأ ) * شبه عمد ، وهو أظهر وعليه عامة من تأخر ، وفي الغنية الإجماع ، خلافا للمحكي عن المبسوط ( 3 ) . فعمد كالسابق ، اما مطلقا ، أو في الأشياء المحدودة خاصة على اختلاف النقلين عنه . ومثال الفرض هنا * ( كالضرب بالحصاة ) * الصغير * ( والعود الخفيف ) * ونحوهما من غير مقتل بغير قصد القتل . * ( أما الرمي بالحجر الغامر ) * أي الكابس على البدن لثقله * ( أو السهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل ) * مطلقا ولو لم يقصد القتل به بعد أن قصد به المقتول . * ( وكذا لو ألقاه في النار ) * فمات منها * ( أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 24 ، ح 2 و 10 و 12 . ( 2 ) وسائل الشيعة 19 - 24 ، ح 2 و 10 و 12 . ( 3 ) المبسوط 7 - 19 .